يَرِثَانِهِ جَمِيعًا
١ حديث١ كتاب
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
سنن البيهقي الكبرى · #21784 يَرِثَانِهِ جَمِيعًا ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ أَنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لَا يَجُوزُ . ، ، ، ، قَالَ: قَالَهَا