طرف الحديث: إِذَا أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَصَبَّحُوا الْإِبِلَ ، فَلْيُنَادُوا الرَّاعِيَ ثَلَاثًا
عدد الروايات: 2
4 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ 6222 6627 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى غَنَمٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَجَعَلُوا لِمَنْ مَرَّ بِالْحَائِطِ ، أَنْ يُنَادِيَ صَاحِبَهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَأَكَلَ ، وَكَذَلِكَ فِي الْغَنَمِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ فَالْأَكْلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ وَالشُّرْبُ لَهُ مُبَاحٌ . قَالُوا : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هِيَ عَلَى الضَّرُورَةِ . 6628 - فَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُخَوَّلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : إِذَا أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَصَبَّحُوا الْإِبِلَ ، فَلْيُنَادُوا الرَّاعِيَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا الرَّاعِيَ ، وَوَجَدُوا الْإِبِلَ ، فَلْيَتَصَبَّحُوا لَبَنَ الرَّاوِيَةِ ، إِنْ كَانَ فِي الْإِبِلِ رَاوِيَةٌ ، وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي بَقِيَّتِهَا ، فَإِنْ جَاءَ الرَّاعِي ، فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلَا يُقَاتِلُوهُ ، وَيَشْرَبُوا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ دَرَاهِمُ ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا أُبِيحَ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الضَّرُورَةِ . وَقَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا .
3237 2825 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُخَوَّلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : إِذَا أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَصَبَّحُوا الْإِبِلَ ، فَلْيُنَادُوا الرَّاعِيَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا الرَّاعِيَ وَوَجَدُوا الْإِبِلَ ، فَلْيَنْضَحُوا لَبَنَ الرَّاوِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْإِبِلِ رَاوِيَةٌ ، وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ جَاءَ الرَّاعِي فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلَا يُقَاتِلُوهُ وَلْيَشْرَبُوا فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ دَرَاهِمُ ، فَهُوَ عَلَيْهِمْ حَرَامٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا . قَالَ : فَهَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ عَلَيْنَا مَشْكُوكٌ فِيهِ ، هَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ ؟ وَقَدْ وَجَدْنَا حَدِيثَ ابْنِ عُصْمَةَ هَذَا مَرْفُوعًا فِي رِوَايَةِ شَرِيكٍ إِيَّاهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-57562
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة