حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

١٢ حديثًا٩ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: جامع الترمذي (٣/٢٦٤) برقم ١٧٣٣

كُلُّ مَيِّتٍ [وفي رواية : كُلُّ الْمَيِّتِ(١)] يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي [وفي رواية : مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلَّا خُتِمَ عَلَى عَمَلِهِ ، إِلَّا مَنْ(٢)] مَاتَ مُرَابِطًا [وفي رواية : إِلَّا الْمُرَابِطُ(٣)] فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى [وفي رواية : يَنْمُو(٤)] لَهُ عَمَلُهُ إِلَى [وفي رواية : يُجْرَى عَلَيْهِ أَجْرُهُ حَتَّى(٥)] يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ [وفي رواية : وَأَمِنَ(٦)] مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ [وفي رواية : وَيُوقَى فِتْنَةَ الْقَبْرِ(٧)] [وفي رواية : يُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِي الْقَبْرِ(٨)] [وفي رواية : وَيُؤْمَنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ(٩)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن أبي داود٢٤٩٦·
  2. (٢)المعجم الكبير١٦٩٢٢·
  3. (٣)سنن أبي داود٢٤٩٦·مسند أحمد٢٤٥٣١·المعجم الكبير١٦٩٢٣·مسند البزار٣٧٤٢·المستدرك على الصحيحين٢٤٣٠·سنن سعيد بن منصور٣٥٩١·شرح مشكل الآثار٢٦٤٠·
  4. (٤)سنن أبي داود٢٤٩٦·مسند أحمد٢٤٥٢٧·صحيح ابن حبان٤٦٢٩·المعجم الكبير١٦٩٢٢١٦٩٢٣·المستدرك على الصحيحين٢٤٣٠٢٦٥٢·سنن سعيد بن منصور٣٥٩١·شرح مشكل الآثار٢٦٤٠·
  5. (٥)مسند أحمد٢٤٥٣١·
  6. (٦)المعجم الكبير١٦٩٢٢·
  7. (٧)مسند أحمد٢٤٥٣١·
  8. (٨)شرح مشكل الآثار٢٦٤٠·
  9. (٩)سنن أبي داود٢٤٩٦·المعجم الكبير١٦٩٢٣·مسند البزار٣٧٤٢·المستدرك على الصحيحين٢٤٣٠·سنن سعيد بن منصور٣٥٩١·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٢ / ١٢
  • سنن أبي داود · #2496

    كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ .

  • جامع الترمذي · #1733

    الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَجَابِرٍ . وَحَدِيثُ فَضَالَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

  • مسند أحمد · #24527

    كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ ، إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَنْمُو عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ . ، قَالَ: أَخْبَرَهُ:

  • مسند أحمد · #24531

    كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، يُجْرَى عَلَيْهِ أَجْرُهُ حَتَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُوقَى فِتْنَةَ الْقَبْرِ .

  • صحيح ابن حبان · #4629

    الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ .

  • المعجم الكبير · #16922

    مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلَّا خُتِمَ عَلَى عَمَلِهِ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ ، وَأَمِنَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ .

  • المعجم الكبير · #16923

    كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ .

  • مسند البزار · #3742

    كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2430

    كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2652

    كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • سنن سعيد بن منصور · #3591

    كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ » .

  • شرح مشكل الآثار · #2640

    كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِي الْقَبْرِ . قَالَ : فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ مَا فِيهَا مِنْ فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا ، وَمَنْ نَمَا عَمَلُهُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قُتِلَ مُرَابِطًا كَانَ فَوْقَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي الْمَنْزِلَةِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ مَاتَ غَيْرَ مُرَابِطٍ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ عَمَلُهُ بِمَوْتِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَعْنِي : الَّذِي ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ مَنْ مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ بِمَوْتِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : مِنْ عِلْمٍ بَثَّهُ ، وَمِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، وَمِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ مَا احْتُجَّ بِهِ عَلَيْنَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا احْتُجَّ بِهِ عَلَيْنَا فِيهِ مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَا يُعْطَاهُ الْمَيِّتُ فِي رِبَاطِهِ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا يَنْقَطِعُ عَمَلُ غَيْرِهِ مِنَ الْمَوْتَى عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ يَنْمُو لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنَّهُ ذَلِكَ الْعَمَلُ بِعَيْنِهِ لَا عَمَلَ سِوَاهُ يَلْحَقُ بِهِ ، وَكَانَ الرَّجُلَانِ الْمُهَاجِرَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا هَاجَرَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعًا فَتَسَاوَيَا فِي ذَلِكَ ، وَأَقَامَا عِنْدَهُ بَاذِلَيْنِ لِأَنْفُسِهِمَا فِيمَا يَصْرِفُهُمَا فِيهِ مِنْ جِهَادٍ وَمِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَيُصْرَفُ الْمَقْبُولُ مِنْهُمَا فِي الْجِهَادِ حَتَّى قُتِلَ فِيهِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْرِفُهُ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ إِلَّا بِتَصْرِيفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فِيهِ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ قَدْ كَانَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ فَسَاوَاهُ فِيهِ ، وَزَادَ الْآخَرُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ الَّتِي قَدْ بَذَلَ نَفْسَهُ لِمِثْلِهَا فَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الشَّهِيدِ ، وَإِنْ كَانَ الشَّهِيدُ بِفَضْلِهِ فِيمَا حَلَّ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ قَدْ بَذَلَ نَفْسَهُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ عَاشَ بَعْدَهُ حَوْلًا فِي هِجْرَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ إِنْفَاقُ مَالِهِ ، فَتَفَرَّدَ بِذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مُصَلِّيًا صَلَوَاتِ مُدَّتِهِ تِلْكَ ، وَصَائِمَ شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي مَرَّ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَلِذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُنْكَرَ تَجَاوُزُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْمَنْزِلَةِ وَفِي الثَّوَابِ عَلَيْهَا وَفِي اسْتِحْقَاقِ سَبْقِهِ إِيَّاهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ هُوَ دُونَ مِثْلِهِ .