title: 'طرق وروايات حديث: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا : لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-57913' content_type: 'taraf_full' group_id: 57913 roads_shown: 44

طرق وروايات حديث: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا : لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا

طرف الحديث: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا : لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا

عدد الروايات: 44

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — المستدرك على الصحيحين (2846 )

2846 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لِلِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ، فَقَالَا : لَا . ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ، فَقَالَا : لَا . ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ، فَقَالَا : لَا . ثُمَّ قَالَ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ - أَوْ قَالَ : نَوَاجِذُهُ قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِالْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ ، وَإِنَّمَا نَقِمَا عَلَيْهِ حَدِيثًا وَاحِدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ إِذًا صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

رواية 2 — المستدرك على الصحيحين (4684 )

4684 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا الْأَجْلَحُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لِاثْنَيْنِ : طِيبَا نَفْسًا بِهَذَا الْوَلَدِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قُرِعَ لَهُ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَقُرِعَ لِأَحَدِهِمْ ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ ، قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ - أَوْ قَالَ : أَضْرَاسُهُ

رواية 3 — المستدرك على الصحيحين (4685 )

4685 - حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا الْأَجْلَحُ بِهَذَا وَزَادَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " مَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَدْ زَادَ الْحَدِيثُ تَأْكِيدًا بِرِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَقَدْ تَابَعَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ الْأَجْلَحَ فِي رِوَايَتِهِ

رواية 4 — المستدرك على الصحيحين (7129 )

7129 - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، ثَنَا الْأَجْلَحُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ فَارْتَفَعَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةٌ يَتَنَازَعُونَ وَلَدًا ، كُلُّ وَاحِدٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُهُ قَالَ : فَخَلَا بِاثْنَيْنِ فَقَالَ : أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِهَذَا الْبَاقِي ؟ قَالَا : لَا ، وَخَلَا بِاثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ . فَقَالَا : لَا ، فَقَالَ : أَرَاكُمْ شُرَكَاءَ مُتَشَاكِسُونَ وَأَنَا مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِأَحَدِهِمْ وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِلْبَاقِينَ ، قَالَ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . قَدْ أَعْرَضَ الشَّيْخَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ وَلَيْسَ فِي رِوَايَاتِهِ بِالْمَتْرُوكِ ، فَإِنَّ الَّذِي يُنْقَمُ عَلَيْهِ بِهِ مَذْهَبُهُ .

رواية 5 — سنن النسائي (3490 )

50 / 50 - بَابُ : الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ ، وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 3490 3488 / 1 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا . ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا . فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 6 — سنن النسائي (3491 )

3491 3489 / 2 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ ، وَعَلِيٌّ بِهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

رواية 7 — سنن النسائي (3492 )

3492 3490 / 3 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى . قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ ، فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 8 — سنن النسائي (3493 )

3493 3491 / 4 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ ، فَأُتِيَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ .

رواية 9 — سنن النسائي (3494 )

3494 3492 / 5 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، أَوِ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ : أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا صَوَابٌ ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . قَالَ: قَالَ: قَالَ:

رواية 10 — السنن الكبرى (5661 )

5661 5655 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ الطَّحَّانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ فَأُتِيَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ .

رواية 11 — السنن الكبرى (5658 )

50 - الْقُرْعَةُ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِيهِ 5658 5652 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِثَلَاثَةٍ - وَهُوَ بِالْيَمَنِ - وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 12 — السنن الكبرى (5659 )

5659 5653 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَلِيٌّ بِهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

رواية 13 — السنن الكبرى (5660 )

5660 5654 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ الْقَطَّانُ - قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ - وَاسْمُهُ يَحْيَى - عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلَاثَةٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، قَالَ عَلِيٌّ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ ، فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مُضْطَرِبَةُ الْأَسَانِيدِ .

رواية 14 — السنن الكبرى (5662 )

5662 5656 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي غُنْدَرًا - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ ، أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَثْبَتُهُمْ وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

رواية 15 — السنن الكبرى (6007 )

66 - الْحُكْمُ بِالْقُرْعَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ 6007 5993 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ - يَعْنِي - لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 16 — السنن الكبرى (6008 )

6008 5994 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ فَأُتِيَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

رواية 17 — السنن الكبرى (6009 )

ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْحَضْرَمِيِّ 6009 5995 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

رواية 18 — سنن أبي داود (2267 )

بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ 2269 2267 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا يَحْيَى ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ ، وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لِاثْنَيْنِ : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ ، أَوْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 19 — سنن أبي داود (2268 )

2270 2268 - حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا : لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا : لَا فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ قَالَ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 20 — سنن أبي داود (2269 )

2269 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نَا أَبِي ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ الْخَلِيلِ ، أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ قَالَ : أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ ، وَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا قَوْلَهُ : طِيبَا بِالْوَلَدِ .

رواية 21 — سنن ابن ماجه (2433 )

2433 2348 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ ، فِي ثَلَاثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا ، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 22 — سنن البيهقي الكبرى (21339 )

بَابُ مَنْ قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةً 21339 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَقَالَا : لَا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ، قَالَا : لَا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ، قَالَا : لَا ، قَالَ فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ، قَالَا : لَا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .

رواية 23 — سنن البيهقي الكبرى (21340 )

21340 - ( وَالْمَشْهُورُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لِلِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَبَا ، ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَبَا ، فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ قَالَ نَوَاجِذُهُ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ مُسَدَّدٍ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الْكُوفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ مَتْرُوكٌ وَالْأَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَدْ رَوَى عَنْهُ الْأَئِمَّةُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَلِيلِ ( يَنْفَرِدُ بِهِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ وَرَفْعِهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ قَالَ الْبُخَارِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَلِيلِ ) الْحَضْرَمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُرْعَةِ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ( قَالَ الشَّيْخُ ) وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَيْثُ قَالَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّهُ مَحْفُوظًا وَحَدِيثُ ابْنِ الْخَلِيلِ كَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَجْلَحِ وَقِيلَ عَنْهُ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ( عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدٍ وَقِيلَ عَنْهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَلِيلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقِيلَ عَنْهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ) ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

رواية 24 — سنن البيهقي الكبرى (21341 )

21341 - ( وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا شَبَابَةُ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَأَمَرَ الَّذِي قُرِعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرَيْنِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ ، وَهَذَا مَوْقُوفٌ ، وَابْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْقَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْنَا بِهِ وَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ . ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرٍ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ قَدْ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ ( قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ وَعُدِمَ الَّذِي كَانَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَيَانُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ .

رواية 25 — مسند أحمد (19571 )

19571 19637 19329 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَجْلَحَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ ، يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ ، فَلَمْ يُقِرُّوا ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 26 — مسند أحمد (19584 )

19584 19650 19342 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَجْلَحَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ نَفَرًا وَطِئُوا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِاثْنَيْنِ : أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا ؟ فَقَالَا : لَا . فَأَقْبَلَ عَلَى الْآخَرَيْنِ فَقَالَ : أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا ؟ فَقَالَا : لَا . قَالَ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ . قَالَ : إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَأَيُّكُمْ قُرِعَ أَغْرَمْتُهُ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَأَلْزَمْتُهُ الْوَلَدَ . قَالَ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

رواية 27 — مسند أحمد (19586 )

19586 19652 19344 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الْأَجْلَحُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ، إِذْ كَانَ بِالْيَمَنِ اشْتَرَكُوا فِي وَلَدٍ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَضَمِنَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ الْوَلَدَ لَهُ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 28 — مسند الطيالسي (183 )

183 183 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَلِيلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي ثَلَاثَةٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ : " أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِي أَقْرَعَ ، وَجَعَلَ لَهُمَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ " .

رواية 29 — مسند الحميدي (802 )

802 803 785 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُجَيَّةَ الْكِنْدِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَقَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ لَهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ : أَتَطِيبَانِ بِهِ نَفْسًا لِصَاحِبِكُمَا ؟ قَالَا : لَا ، ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرَيْنِ : أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِصَاحِبِكُمَا ؟ قَالَا : لَا . ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرَيْنِ : أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِصَاحِبِكُمَا ؟ قَالَا : لَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنَّنِي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَلْزَمْتُهُ الْوَلَدَ وَأَغْرَمْتُهُ ثُلُثَيْ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : « مَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ » .

رواية 30 — مسند الحميدي (803 )

803 804 786 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ذُرَيْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِهِ .

رواية 31 — مصنف عبد الرزاق (13541 )

بَابُ النَّفَرِ يَقَعُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ 13541 13472 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ حَتَّى فَرَغَ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 32 — مصنف ابن أبي شيبة (23852 )

23852 23854 23735 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ [أَنَّهُ] قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ قَوْمٌ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، قَالَ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 33 — مصنف ابن أبي شيبة (32122 )

32122 32121 31996 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِيٌّ بِهَا ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدٍ ، كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ ، قَالَ : فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَحَدُهُمْ فَدُفِعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ أَوْ أَضْرَاسُهُ .

رواية 34 — شرح معاني الآثار (6954 )

6954 7388 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ - أَوْ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، أَنَا أَشُكُّ - عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ ، وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ بِهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ ، قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَقُرِعَ أَحَدُهُمْ ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ - أَوْ قَالَ : أَضْرَاسُهُ . فَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا حَكَمَ بِهِ فِي الْقُرْعَةِ ، فِي دَعْوَى النَّفَرِ الْوَلَدَ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ كَانَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بِاتِّفَاقِنَا ، وَاتِّفَاقِ هَذَا الْمُخَالِفِ لَنَا . وَدَلَّ عَلَى نَسْخِهِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي بَابِ الْقَافَةِ ، مِنْ حُكْمِ عَلِيٍّ فِي مِثْلِ هَذَا بِأَنْ جَعَلَ الْوَلَدَ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ جَمِيعًا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ يَوْمَئِذٍ حُكْمَ عَلِيٍّ بِمَا حَكَمَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِ النَّسَبِ الَّذِي يَدَّعِيهِ النَّفَرُ ، وَالْمَالِ الَّذِي يُوصِي بِهِ النَّفَرُ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْصَى بِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ ، أَوِ الْعَتَاقِ الَّذِي يَعْتِقُهُ الْعَبِيدُ فِي مَرَضِ مُعْتِقِهِمْ ، أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَيُّهُمْ قُرِعَ اسْتَحَقَّ مَا ادَّعَى ، وَمَا كَانَ وَجَبَ بِالْوَصِيَّةِ وَالْعَتَاقِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِنَسْخِ الرِّبَا ، إِذْ رُدَّتِ الْأَشْيَاءُ إِلَى الْمَقَادِيرِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي فِيهَا التَّعْدِيلُ ، الَّذِي لَا زِيَادَةَ فِيهِ ، وَلَا نُقْصَانَ . وَبَعْدَ هَذَا ، فَلَيْسَ يَخْلُو مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ الْعَتَاقِ فِي الْمَرَضِ ، مِنَ الْقُرْعَةِ ، وَجَعْلِهِ إِيَّاهُ مِنَ الثُّلُثِ ، مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ . إِمَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمًا دَلِيلًا عَلَى سَائِرِ أَفْعَالِ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِهِ ، مِنْ عَتَاقِهِ ، وَهِبَاتِهِ وَصَدَقَاتِهِ . أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكْمًا فِي عَتَاقِ الْمَرِيضِ ، خَاصَّةً ، دُونَ سَائِرِ أَفْعَالِهِ ، وَهِبَاتِهِ ، وَصَدَقَاتِهِ . فَإِنْ كَانَ خَاصًّا فِي الْعَتَاقِ ، دُونَ مَا سِوَاهُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مِنَ الْعَتَاقِ فِي الثُّلُثِ ، دَلِيلًا عَلَى الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ أَنَّهَا كَذَلِكَ . فَثَبَتَ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ : إِنَّهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِذْ كَانَ النَّظَرُ شَهِدَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا لَا يُدْرَكُ فِيهِ خِلَافُ مَا قَالَ إِلَّا بِالتَّقْلِيدِ ، وَلَا شَيْءَ فِي هَذَا الْبَابِ نَقَلَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْعَتَاقَ فِي الثُّلُثِ دَلِيلًا لَنَا عَلَى أَنَّ هِبَاتِ الْمَرِيضِ وَصَدَقَاتِهِ كَذَلِكَ . فَكَذَلِكَ هُوَ دَلِيلٌ لَنَا عَلَى أَنَّ الْقُرْعَةَ قَدْ كَانَتْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ جَارِيَةٌ يُحْكَمُ بِهَا . فَفِي ارْتِفَاعِهَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ هَذَا الْمُخَالِفِ لَنَا ، مِنَ الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ ، دَلِيلٌ أَنَّ ارْتِفَاعَهَا أَيْضًا مِنَ الْعَتَاقِ . فَبَطَلَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقُرْعَةِ ، وَثَبَتَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ . فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَثْبِيتِ الْقُرْعَةِ : وَكَيْفَ تَكُونُ الْقُرْعَةُ مَنْسُوخَةً ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهَا ، فِيمَا قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا فِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ؟ فَذَكَرُوا مَا :

رواية 35 — شرح مشكل الآثار (845 )

845 745 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ { زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَنْ يُقِرَّا لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَنْ يُقِرَّا لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ غَيْرَ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ } . وَفِي تَرْكِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكَارَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رِضَاهُ بِهِ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْحُكْمَ كَانَ فِيهِ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ كَذَلِكَ . ثُمَّ وَجَدْنَا عَلِيًّا بَعْدَ هَذَا أَوْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ فَحَكَمَ فِيهَا بِخِلَافِ هَذَا الْحُكْمِ .

رواية 36 — شرح مشكل الآثار (844 )

844 744 - كَمَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ الْعُمَرِيُّ أَوْ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ الشَّيْخُ : أَنَا أَشُكُّ فِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ عَنْهُ مِنْهُمَا - عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ { زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ بِهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى أُمِّهِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَحَدُهُمْ فَدُفِعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ ، قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، أَوْ قَالَ : أَضْرَاسُهُ } .

رواية 37 — شرح مشكل الآثار (5604 )

5604 4761 - وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَضَاءُ عَلِيٍّ فِي النَّسَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا بِالْقُرْعَةِ حَتَّى جَعَلَ الْوَلَدَ بِهَا لِأَحَدِ مَنِ ادَّعَاهُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الدِّيَةِ مَا جَعَلَهُ عَلَيْهِ مِنْهَا ، وَوُقُوفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَتَرْكُهُ النَّكِيرَ عَلَيْهِ لِمَا كَانَ فِيهِ مِنْهُ . ثُمَّ وَجَدْنَا عَلِيًّا قَدْ أُتِيَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَعْمِلْ فِيهِ ذَلِكَ الْحُكْمَ .

رواية 38 — شرح مشكل الآثار (5603 )

5603 4760 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ الْعُمَرِيُّ أَوْ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَنَا أَشُكُّ فِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ عَنْهُ مِنْهُمَا ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ، فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ، فَلَمْ يُقِرُّوا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 39 — المعجم الكبير (4993 )

عَبْدُ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 4993 4987 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا الْوَلِيدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلِيدِ ؟ ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ ، حَتَّى فَرَغَ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ ، فَلَمْ يُقِرُّوا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

رواية 40 — المعجم الكبير (4994 )

4994 4988 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - مِثْلَهُ .

رواية 41 — المعجم الكبير (4998 )

4998 4992 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُسْتَمْلِي ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

رواية 42 — المعجم الكبير (4995 )

4995 4989 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَانَ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ ثَلَاثَةٌ يَتَنَازَعُونَ فِي وَلَدٍ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُهُ ، فَخَلَا بِاثْنَيْنِ فَقَالَ : " أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ " قَالَا : لَا ، ثُمَّ خَلَا بِاثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَا : لَا ، فَقَالَ : " أَرَاكُمْ شُرَكَاءَ مُتَشَاكِسُونَ ، وَأَنَا مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ " ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِي أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ وَغَرَّمَهُ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِلْبَاقِينَ .

رواية 43 — المعجم الكبير (4996 )

عَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 4996 4990 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ الْقَاضِي ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ - قَالَا : ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ الْقَاضِي ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِوَاحِدٍ وَاحِدٍ : أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ لِهَذَا ؟ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِي أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِلْآخَرَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ .

رواية 44 — المعجم الكبير (4997 )

عَلِيُّ بْنُ دُرِّيٍّ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 4997 4991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُرِّيٍّ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَهُ كِتَابٌ مِنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِيهِ أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ أَتَوْنِي يَخْتَصِمُونَ فِي غُلَامٍ وَطِئُوا أُمَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، فَقَضَيْتُ بَيْنَهُمْ أَنْ أَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ ، وَجَعَلْتُهُ لِلْقَارِعِ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يَغْرَمَ لِلْآخَرَيْنِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَا نَاجِذَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : لَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلَّا مَا قَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-57913

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة