حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ البَختَرِيِّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الخَلِيلِ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ حَازِمٍ

١٤ حديثًا٩ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٩/٥٠٦٩) برقم ٢٢٠١٢

قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ [وفي رواية : قَدِمَ زَيْتٌ مِنَ الشَّامِ(١)] ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ [وفي رواية : ابْتَعْتُ زَيْتًا مِنَ السُّوقِ(٢)] [وفي رواية : بِالسُّوقِ(٣)] [فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ أَبْعِرَةً وَفَرَغْتُ مِنْ شِرَائِهَا(٤)] ، حَتَّى قَالَ : [فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي(٥)] فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَبَّحَنِي [وفي رواية : فَأَرْبَحَنِي(٦)] [بِهَا رِبْحًا(٧)] فِيهِ حَتَّى أَرْضَانِي [وفي رواية : حَتَّى رَضِيتُ(٨)] [وفي رواية : حَتَّى إِذَا اسْتَوْفَيْتُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا(٩)] . قَالَ : فَأَخَذْتُ [وفي رواية : فَلَمَّا أَخَذْتُ(١٠)] بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا [وفي رواية : فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِيَدِي عَلَى يَدِهِ(١١)] [وفي رواية : عَلَى يَدَيْهِ(١٢)] [وفي رواية : فَبَسَطْتُ يَدِي لِأُبَايِعَهُ(١٣)] ، فَأَخَذَ [وفي رواية : أَخَذَ(١٤)] رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي [فَأَمْسَكَ بِيَدِي(١٥)] [وفي رواية : وَأَمْسَكَ يَدِي(١٦)] [وفي رواية : فَإِذَا رَجُلٌ أَخَذَ يَدِي مِنْ خَلْفِي(١٧)] ، فَالْتَفَتُّ [وفي رواية : فَنَظَرْتُ(١٨)] إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ [لِي(١٩)] : لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ [وفي رواية : حَتَّى تَنْقُلَهُ(٢٠)] إِلَى رَحْلِكَ [وفي رواية : إِلَى بَيْتِكَ(٢١)] ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٢٢)] وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ [بَيْعِ(٢٣)] ذَلِكَ [وفي رواية : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ(٢٤)] [وفي رواية : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ(٢٥)] [وفي رواية : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ السِّلَعَ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ(٢٦)] . فَأَمْسَكْتُ يَدِي

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الكبير٤٧٨٧·
  2. (٢)المعجم الكبير٤٧٨٦·
  3. (٣)المعجم الكبير٤٧٨٥·سنن الدارقطني٢٨٣٣·شرح معاني الآثار٥٢٨٢·شرح مشكل الآثار٣٦٣٩٣٦٤٠·
  4. (٤)المعجم الكبير٤٧٨٧·
  5. (٥)سنن أبي داود٣٤٩٧·
  6. (٦)صحيح ابن حبان٤٩٨٩·المعجم الكبير٤٧٨٥٤٧٨٧·سنن الدارقطني٢٨٣٣·شرح مشكل الآثار٣٦٣٩·
  7. (٧)المعجم الكبير٤٧٨٧·
  8. (٨)المعجم الكبير٤٧٨٥·سنن الدارقطني٢٨٣٣·شرح مشكل الآثار٣٦٣٩·
  9. (٩)المعجم الكبير٤٧٨٦·
  10. (١٠)المعجم الكبير٤٧٨٥·سنن الدارقطني٢٨٣٣·شرح مشكل الآثار٣٦٣٩·
  11. (١١)المعجم الكبير٤٧٨٦·
  12. (١٢)المستدرك على الصحيحين٢٢٨٤·
  13. (١٣)المعجم الكبير٤٧٨٧·
  14. (١٤)المعجم الكبير٤٧٨٥٤٧٨٧·سنن الدارقطني٢٨٣٣·شرح مشكل الآثار٣٦٣٩·
  15. (١٥)المعجم الكبير٤٧٨٥·
  16. (١٦)شرح مشكل الآثار٣٦٣٩·
  17. (١٧)المعجم الكبير٤٧٨٧·
  18. (١٨)المعجم الكبير٤٧٨٧·
  19. (١٩)صحيح ابن حبان٤٩٨٩·
  20. (٢٠)المعجم الكبير٤٧٨٧·
  21. (٢١)المعجم الكبير٤٧٨٥·سنن الدارقطني٢٨٣٣·شرح مشكل الآثار٣٦٣٩·
  22. (٢٢)المستدرك على الصحيحين٢٢٨٤·
  23. (٢٣)المعجم الكبير٤٧٨٥·
  24. (٢٤)المعجم الكبير٤٧٨٧·
  25. (٢٥)المعجم الكبير٤٧٨٦·سنن البيهقي الكبرى١٠٨٠٤·
  26. (٢٦)شرح معاني الآثار٥٢٨٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٤ / ١٤
  • سنن أبي داود · #3497

    نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

  • مسند أحمد · #22012

    قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَبَّحَنِي فِيهِ حَتَّى أَرْضَانِي . قَالَ : فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا ، فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ . فَأَمْسَكْتُ يَدِي . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : حتى قال . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : هو .

  • صحيح ابن حبان · #4989

    لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمْسَكْتُ يَدِي .

  • المعجم الكبير · #4785

    لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى بَيْتِكَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ ذَلِكِ .

  • المعجم الكبير · #4786

    نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

  • المعجم الكبير · #4787

    لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10804

    نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

  • سنن الدارقطني · #2833

    ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ ، فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ ، قَالَ : فَلَمَّا أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا ، أَخَذَ بِذِرَاعِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي ، فَأَمْسَكَ يَدِي ، فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى بَيْتِكَ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ذَلِكَ .

  • سنن الدارقطني · #2834

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ . ، ، ، ،

  • سنن الدارقطني · #2835

    نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2284

    نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

  • شرح معاني الآثار · #5282

    نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ السِّلَعَ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ . فَلَمَّا أَخْبَرَ زَيْدٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّ الزَّيْتَ قَدْ دَخَلَ فِيمَا كَانَ نَهَى عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَهُوَ غَيْرُ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّهْيَ عَنْ بَيْعِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ ، وَعَمِلَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَلَى ذَلِكَ ، فَأَرَادَ بَيْعَ الزَّيْتِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَلَمْ يَكُنْ كَانَ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، مِنْ قَصْدِهِ إِلَى الطَّعَامِ ، بِمَانِعِ أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الطَّعَامِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الطَّعَامِ ، ثُمَّ أَكَّدَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي ذَلِكَ فَقَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَانَا عَنِ ابْتِيَاعِ السِّلَعِ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ " فَجَمَعَ فِي ذَلِكَ كُلَّ السِّلَعِ ، وَفِيهَا غَيْرُ الطَّعَامِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ ابْتِيعَ إِلَّا بَعْدَ قَبْضِ مُبْتَاعِهِ إِيَّاهُ ، طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَ الطَّعَامِ . وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، وَقَدْ عَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصْدَهُ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ إِلَى الطَّعَامِ .

  • شرح مشكل الآثار · #3639

    ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ ، فَلَمَّا أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا أَخَذَ بِذِرَاعِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي وَأَمْسَكَ يَدِي ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى بَيْتِكَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ .

  • شرح مشكل الآثار · #3640

    نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ . فَكَانَ جَرِيرٌ وَابْنُ إِسْحَاقَ قَدِ اخْتَلَفَا فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِلَى رَحْلِكَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِلَى بَيْتِكَ ، فَعَادَ ذَلِكَ إِلَى مَعْنَى مَا رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ ، وَثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنْ لَا يُبَاعَ مَا ابْتِيعَ مُجَازَفَةً حَتَّى يُحَوَّلَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتِيعَ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ . وَهَكَذَا كَانَ الشَّافِعِيُّ يَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْلَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ كَالْآدُرِ وَالْأَرَضِينَ يَجُوزُ بَيْعُهَا بَعْدَ ابْتِيَاعِهَا بِغَيْرِ قَبْضٍ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا يَتَهَيَّأُ فِيهَا الْمَعْنَى الَّذِي تَهَيَّأَ فِي غَيْرِهَا مِنَ النَّقْلِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْكَيْلِ فِيمَا يُكَالُ . وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي بَيْعِ الْآدُرِ وَالْأَرَضِينَ الْمُبْتَاعَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا مِمَّنْ بَاعَهَا ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيَهُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى ، وَرَوَيْتُمْ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا نَهْيَهُ فِي ابْتِيَاعِ الْجُزَافِ مِنَ الطَّعَامِ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُنْقَلَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ حُكْمُ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى كَيْلًا ، وَحُكْمُ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى جُزَافًا . ثُمَّ رَوَيْتُمْ عَنْهُ فِيهِ أَيْضًا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْهُ ابْتِيَاعَهُ زَيْتًا بِالسُّوقِ ، وَأَنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهُ لَمَّا أُعْطِيَ بِهِ مِنَ الرِّبْحِ مَا أُعْطِيَهُ ، فَأَخَذَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ فِيهِ عَنْهُ ، فَمَا كَانَتْ حَاجَتُهُ فِي ذَلِكَ إِلَى زَيْدٍ حَتَّى أَخَذَ ذَلِكَ عَنْهُ وَحَدَّثَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَرَى الزَّيْتَ مِنَ الطَّعَامِ ، إِذْ كَانَ حُكْمُهُ الِائْتِدَامَ بِهِ لَا الْأَكْلَ لَهُ ، وَكَانَ مَذْهَبُهُ حِلَّ بَيْعِ مَا اشْتُرِيَ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ غَيْرِ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَرَ بِبَيْعِهِ لِذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِهِ إِيَّاهُ بَأْسًا ، حَتَّى حَدَّثَهُ زَيْدٌ بِمَا حَدَّثَهُ بِهِ ، فَعَلِمَ بِهِ أَنَّهُ كَالطَّعَامِ الْمَأْكُولِ الْمُشْتَرَى ، لَا كَالْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَةِ سِوَى ذَلِكَ ، فَانْتَهَى إِلَى مَا حَدَّثَهُ بِهِ زَيْدٌ فِيهِ ، وَامْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُ فِيهِ مَا حَدَّثَهُ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ فِيهِ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .