فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَضَاعَ بَعْضُهُ ، أَوْ وُضِعَ - قَالَا : " إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى ، فَرَبِحَ - فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى - اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ الْوَضِيعُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ " .