لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ وَالِدَيْهِ وَإِنْ قَتَلَاهُ صَبْرًا .
لَا يُقَادُ الِابْنُ مِنْ أَبِيهِ ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا " .