لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ وَالِدَيْهِ وَإِنْ قَتَلَاهُ صَبْرًا .
لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ " .
لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنَ ابْنِهِ فِي الْقَتْلِ " .