أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُهَيْرٍ وَأَخَوَيْهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ نَصِيبَهُ مِنْ رَبِيعَةَ ، لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهَا عَلَى ذَلِكَ ، " فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحْدَهَا " ، وَعَلْقَمَةُ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ الْحَارِثُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ونسخة مراد ملا ، وأشار المحقق إلى وجود سقط ، والنص في أخبار مكة للفاكهي : ( أن أبا ربيعة بن أبي أمية أعطى أخاه زهير بن أبي أمية نصيبه من ربعه )