أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَائِطِ فِي صَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ [فِي التَّطَوُّعِ بَأْسًا] . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصلاة . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بأسا في التطوع .