رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بَعْدَ أَشْهُرٍ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ سَنَةٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَجَاءَتْنَا مُسْلِمَةً ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَدْرَكَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَخُرُوجُهَا عِنْدَهُمْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، بِقَطْعِ الْعِصْمَةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيُبِينُهَا مِنْهُ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا .