حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَزُهَيرُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا

١٢ حديثًا٩ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن ابن ماجه (٢/٣٠٤) برقم ١٣١٠

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ [وفي رواية : وَمَعَهَا قَرْنُ(١)] [وفي رواية : مَعَهَا قَرْنُ(٢)] الشَّيْطَانِ [وفي رواية : شَيْطَانٍ(٣)] ، أَوْ قَالَ : يَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ [وفي رواية : أَوْ قَالَ : تَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنُ شَيْطَانٍ(٤)] [فَإِذَا طَلَعَتْ قَارَنَهَا(٥)] فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ [وفي رواية : حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ(٦)] [وفي رواية : ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ(٧)] قَارَنَهَا ، [وفي رواية : وَيُقَارِنُهَا حِينَ تَسْتَوِي(٨)] فَإِذَا دَلَكَتْ - أَوْ قَالَ : زَالَتْ - فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ، فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ [وفي رواية : وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ(٩)] [وفي رواية : فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ(١٠)] السَّاعَاتِ الثَّلَاثَ [وفي رواية : هَذِهِ الثَّلَاثَ سَاعَاتٍ(١١)] [وفي رواية : فَصَلُّوا غَيْرَ هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ(١٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى٤٤٥٥·السنن الكبرى١٥٥٤·شرح مشكل الآثار٤٥٦٧·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق٣٩٨١·مسند أبي يعلى الموصلي١٤٥١·
  3. (٣)مسند أحمد١٩٣٠٣١٩٣١٠·مصنف عبد الرزاق٣٩٨١·مسند أبي يعلى الموصلي١٤٥١·
  4. (٤)مصنف عبد الرزاق٣٩٨١·
  5. (٥)مسند أحمد١٩٣١٠·
  6. (٦)شرح مشكل الآثار٤٥٦٧·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى٤٤٥٥·
  8. (٨)مسند أحمد١٩٣١٠·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى٤٤٥٥·السنن الكبرى١٥٥٤·شرح مشكل الآثار٤٥٦٧·
  10. (١٠)مسند أبي يعلى الموصلي١٤٥١·
  11. (١١)مسند أحمد١٩٣٠٣·مصنف عبد الرزاق٣٩٨١·
  12. (١٢)مسند أحمد١٩٣١٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٢ / ١٢
  • سنن النسائي · #559

    الشَّمْسُ تَطْلُعُ ، وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ .

  • سنن ابن ماجه · #1310

    إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ، أَوْ قَالَ : يَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا دَلَكَتْ - أَوْ قَالَ : زَالَتْ - فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ، فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثَ .

  • موطأ مالك · #471

    إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ .

  • مسند أحمد · #19303

    إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا دَلَكَتْ أَوْ قَالَ : زَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ، فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ الثَّلَاثَ سَاعَاتٍ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند أحمد · #19310

    إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ [بَيْنَ قَرْنَيْ] شَيْطَانٍ ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، وَيُقَارِنُهَا حِينَ تَسْتَوِي ، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ، فَصَلُّوا غَيْرَ هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : بقرني .

  • مسند أحمد · #19311

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بِحَدِيثِ الشَّمْسِ . قَالَ:

  • مصنف عبد الرزاق · #3981

    إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - أَوْ قَالَ : تَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنُ شَيْطَانٍ - فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا دَلَكَتْ - أَوْ قَالَ : زَالَتْ - فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ الثَّلَاثَ سَاعَاتٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4455

    إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا " . وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ . كَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . وَرَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ : الصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ .

  • السنن الكبرى · #1554

    الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1451

    إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنُ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ .

  • شرح مشكل الآثار · #4567

    إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ .

  • شرح مشكل الآثار · #4568

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ الصُّنَابِحِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . فَأَمَّا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ فَهَذِهِ الْأَوْقَاتُ قَدْ لَحِقَهَا هَذَا النَّهْيُّ الْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ التَّطَوُّعَ كُلَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ قِيَامِ الشَّمْسِ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهَا إِذْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِمَّا لَا تَتَهَيَّأُ الصَّلَاةُ فِيهِ ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَقُومُ ثُمَّ تَمِيلُ بِلَا وَقْتٍ مِنَ الزَّمَانِ قَبْلَ مِثْلِهَا فَلَا تَتَهَيَّأُ الصَّلَاةُ فِيهِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الْحُجَّةُ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَنْ مُمْكِنٍ مِمَّنْ إِذَا فَعَلَهُ كَانَ عَاصِيًا وَقَدْ وَجَدْنَاهَا تَقُومُ وَتَكُونُ شِبْهَ الْمُضْطَرِبَةِ مُدَّةً مَا ، ثُمَّ تَزُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْمُدَّةُ هِيَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا ، وَقَوْلُهُ : إِنَّهُ مَا نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا ابْتِدَاءً أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ النَّهْيِ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَطْرَأُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْوَقْتُ الَّذِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ ; لِأَنَّ الْمُصَلِّينَ يُحْتَاجُ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ يَكُونُوا مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ فِي صَلَاتِهِمْ إِلَى أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا عَلَى الْأَحْوَالِ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلُوا فِيهَا إِلَّا عَلَيْهَا مِنَ الطَّهَارَةِ وَمِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَمِنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فَبِمِثْلِ ذَلِكَ هُمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَدْ نُهُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ هُمْ فِيهِ كَذَلِكَ أَيْضًا . غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَالشَّافِعِيَّ قَدْ أَخْرَجَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ عِنْدَ قِيَامِ قَائِمِ الظَّهِيرَةِ ، وَخَالَفَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ فِي ذَلِكَ وَبَيْنَ سَائِرِ الْأَيَّامِ ، وَاحْتَجَّا فِي ذَلِكَ بِآثَارٍ رَوَيَاهَا فِيهِ بِاسْتِثْنَاءِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنَ النَّهْيِ الْمَرْوِيِّ فِي ذَلِكَ ، وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ نَجِدْهُ صَحِيحًا وَلَا مَرْوِيًّا عَنْ ثَبْتٍ مِنَ الْأَثْبَاتِ الَّذِينَ يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا وَجَدْنَاهُ فِي آثَارٍ مُنْقَطِعَةٍ وَفِي آثَارٍ لَا أَسَانِيدَ لَهَا تَقُومُ بِهَا الْحُجَّةُ عِنْدَ أَهْلِ الْأَسَانِيدِ ، وَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَا لَمْ يَجِبْ أَنْ يُخْرَجَ بِهِ مِمَّا قَدْ عَمَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ ، وَمِمَّا لَا يَجِبُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِيهِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِمِثْلِ مَا جَاءَ مِمَّا يَدْخُلُ فِيهِ سَائِرُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا قَدِ احْتَجُّوا لَهُمَا فِي ذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا : قَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْإِبْرَادِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْحَرِّ ، وَأَخْبَرَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، وَلَمْ يَأْمُرْ لِذَلِكَ بِالْإِبْرَادِ بِالْجُمُعَةِ ، قَالُوا فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَخْصُوصٌ فِي ذَلِكَ بِمَعْنًى بَانَ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَيَّامِ سِوَاهُ . فَتَأَمَّلْنَا مَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ مَعْنًى ; لِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْرُدُ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِيهِ هُوَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَالْوَقْتَ الَّذِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ عِنْدَ قِيَامِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ زَوَالِهَا ، فَهُمَا وَقْتَانِ مُخْتَلِفَانِ ، قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الْآخَرِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا التَّمَسُّكُ بِأَمْرِهِ وَالِانْتِهَاءُ عِنْدَ نَهْيِهِ وَأَنْ لَا نَجْعَلَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مُخَالِفًا لِلْآخَرِ مِنْهُمَا حَتَّى نَسْتَعْمِلَ جَمِيعَ مَا أَمَرَنَا بِهِ ، وَحَتَّى لَا نَخْرُجَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ وَلَا مِنْ نَهْيِهِ . ثُمَّ تَكَلَّمَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ يَعْنِي الْفَرَائِضَ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ غَيْرَ عَصْرِ الْيَوْمِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ; فَإِنَّهَا تُصَلَّى فِي حَالِ تَغَيُّرِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ مَغِيبِهَا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْعَصْرِ هُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ ، وَإِلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ تَغَيُّرِهَا إِلَى مَغِيبِهَا قَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرْنَا فَأَخْرَجُوا مَا هُوَ وَقْتٌ لَهَا مِنْ ذَلِكَ فِيهَا وَأَدْخَلُوا فِيهِ مَا سِوَاهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ . وَكَانَ الْقِيَاسُ عِنْدَنَا مِنْ ذَلِكَ يُوجِبُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا هُوَ تَغَيُّرُ الشَّمْسِ ; لِأَنَّا قَدْ وَجَدْنَا كُلَّ وَقْتٍ سِوَى ذَلِكَ الْوَقْتِ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ الْفَرَائِضُ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ النَّوَافِلُ وَكُلُّ وَقْتٍ لَا يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ الْفَرَائِضُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ النَّوَافِلُ ، وَهَذَا قَوْلٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .