إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا
سنن أبي داود · #2967 إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا ، وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ، فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ، فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ عُمَرُ عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ، ثُمَّ أُقْطِعَهَا مَرْوَانُ ، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ عُمَرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - : فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ - يَعْنِي - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَةَ ، وَغَلَّتُهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَتُوُفِّيَ وَغَلَّتُهُ أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ أَقَلَّ .
سنن البيهقي الكبرى · #12860 جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ لَهُ فَدَكُ ، وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَيُزَوِّجُ فِيهِ أَيِّمَهُمْ ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا ، فَأَبَى فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ، فَلَمَّا وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَيَاتِهِ ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ، فَلَمَّا أَنْ وَلِيَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ، ثُمَّ أُقْطِعَهَا مَرْوَانُ ، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاطِمَةَ لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ، وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ - يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : إِنَّمَا أُقْطِعَ مَرْوَانُ فَدَكًا فِي أَيَّامِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَأَنَّهُ تَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً ، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ . وَكَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْهَا بِمَالِهِ ، فَجَعَلَهَا لِأَقْرِبَائِهِ وَوَصَلَ بِهَا رَحِمَهُمْ ، وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُهُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ التَّوْلِيَةُ وَقَطْعُ جَرَيَانِ الْإِرْثِ فِيهِ ، ثُمَّ تُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَفْعَلَانِ ، وَكَمَا رَآهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ رَدَّ الْأَمْرَ فِي فَدَكَ إِلَى مَا كَانَ . ( وَاحْتَجَّ ) مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا بِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ : وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ : هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْآنَ . .