لَا يُقْطَعُ طَرِيقٌ ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ ، وَلِابْنِ السَّبِيلِ عَارِيَةُ الدَّلْوِ وَالرَّشَا وَالْحَوْضِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّاهُ بِعَيْنِهِ ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ يَسْقِي ، وَلَا يُمْنَعُ الْمَحْفَرَ إِذَا نَزَلَ الْحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِلْمَاشِيَةِ . ، ، ، ، ،