أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ وَنَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ إِمَامٍ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ ، أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِتْرًا ؟ فَقَالَا : نَعَمْ ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
سَأَلْتُ نَافِعًا وَابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِرَكْعَةٍ فَيَجْلِسُ مَعَ الْإِمَامِ ؟ قَالَا : يَتَشَهَّدُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا ابن مهدي .