حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

٦ أحاديث٥ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: شرح مشكل الآثار (١٤/٤٠٥) برقم ٦٧٥٠

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ [وفي رواية : يُصَلِّيَ(١)] رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَاعِلٌ لَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط٢٣٣١٨٢٥٤·مسند البزار٨٦١٣·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • سنن ابن ماجه · #1064

    إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #1502

    إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذَا بَابٌ طَوِيلٌ خَرَّجْتُهُ فِي " كِتَابِ الْكَبِيرِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا الْأَمْرُ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ قَالَ الرَّجُلُ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ " ، فَأَعْلَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَا سِوَى الْخَمْسِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضٌ " .

  • المعجم الأوسط · #2331

    إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو قُرَّةَ .

  • المعجم الأوسط · #8254

    إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا كَثِيرُ بْنُ يَزِيدَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ .

  • مسند البزار · #8613

    إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ .

  • شرح مشكل الآثار · #6750

    إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَاعِلٌ لَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا . فَيَكُونُ مَا صَلَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ لِدُخُولِهِ إِيَّاهُ الدُّخُولَ الَّذِي أَرَادَ بِهِ الْجُلُوسَ فِيهِ ، فَيُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى فِيهِ كَذَلِكَ لَا لِمَا سِوَاهُ . قَالَ : فَفِي حَدِيثِ أَبِي نُوحٍ الَّذِي ذَكَرْتَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ لِيُصَلِّيَ فِيهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَقْصِدُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ نَجِدْهُ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِمَّنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَبِي نُوحٍ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْمًا مِنْهُ ، لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ بِالْحِفْظِ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْحَدِيثِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ إِنْ كَانَ ثَابِتًا مِنْ كَلَامِ بَعْضِ رُوَاتِهِ لَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ حَمَلَ الْأَمْرَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِيهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ إِلَّا صَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ . فَأَمَّا صَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ التَّطَوُّعَ ، فَمَا فَضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَضَّلَهَا عَلَى الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ لَمَّا اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فِيهِ : أَيُّهَا النَّاسُ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ . وَمَسْجِدُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَضْلِ فَوْقَ مَسْجِدِ قُبَاءٍ ، فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ أَحْرَى أَنْ تَكُونَ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ ، فَقَدْ بَانَ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .