أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ قَالَ : قَدْ كَانَ عُمَرُ " يَجِيءُ فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ، وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ ، فَإِذَا قَضَى الْمُؤَذِّنُ أَذَانَهُ انْقَطَعَ حَدِيثُنَا " .