إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَلَا يَجُوزُ ، وَهُوَ حَيْضٌ . وَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ : تَقُولُ بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .