أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا كَانَ - عِنْدَهُ - أَوْلَى مِمَّا حَدَّثَهُ بِهِ عُمَرُ ، مِمَّا ذَكَرَهُ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ فِي حَدِيثِهِ . وَأَمَّا مَا قَدِ احْتَجُّوا بِهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا خِلَافُ ذَلِكَ .