فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ ، وَمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ 31612 31611 31487 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ : إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً أَوْ نَحَلَ نَحْلًا أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ما .