حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ

٨ أحاديث٧ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٨/٢٠٨) برقم ١٦٩٩٥

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَاهُ : جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ [وفي رواية : أَعْرَسَ(١)] بِامْرَأَةِ أَبِيهِ [أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ(٢)] ، [وفي رواية : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ(٣)] فَأَمَرَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ [وفي رواية : فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ(٤)] ، وَخَمَّسَ مَالَهُ [وفي رواية : أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ(٥)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٢٨٤٦·مسند البزار٣٣١١·
  2. (٢)مسند البزار٣٣١١·
  3. (٣)سنن ابن ماجه٢٦٩٩·
  4. (٤)مسند البزار٣٣١١·
  5. (٥)سنن ابن ماجه٢٦٩٩·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٨ / ٨
  • سنن ابن ماجه · #2699

    بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ .

  • المعجم الكبير · #17129

    أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ . كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( معاوية بن قرة )

  • سنن البيهقي الكبرى · #12846

    أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ، وَخَمَّسَ مَالَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16995

    أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَاهُ : جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ، وَخَمَّسَ مَالَهُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : ضَرْبُ الرَّقَبَةِ ، وَتَخْمِيسُ الْمَالِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْمُرْتَدِّ ، فَكَأَنَّهُ اسْتَحَلَّهُ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُمَا عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ . فَقَالَا : لِبَيْتِ الْمَالِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِيَانِ أَنَّهُ فَيْءٌ . .

  • سنن الدارقطني · #3457

    أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ .

  • مسند البزار · #3311

    أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ وَلَا عَنْ خَالِدٍ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَضَّاحِ ، وَغَيْرُهُمَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ مُرْسَلًا .

  • السنن الكبرى · #7203

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ .

  • شرح معاني الآثار · #4577

    وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ غَيْرِ الْبَرَاءِ ، مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ وَفَهْدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَرْدِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَدَّهُ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ وَيُخَمِّسَ مَالَهُ . فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِأَخْذِ مَالِ الْمُتَزَوِّجِ وَتَخْمِيسِهِ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَزَوِّجَ كَانَ بِتَزَوُّجِهِ مُرْتَدًّا مُحَارِبًا ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْتَلَ لِرِدَّتِهِ ، وَكَانَ مَالُهُ كَمَالِ الْحَرْبِيِّينَ ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ الَّذِي لَمْ يُحَارَبْ ، كُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ فِي أَخْذِ مَالِهِ ، عَلَى خِلَافِ التَّخْمِيسِ . فَقَالَ قَوْمٌ - وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ رَحِمَهُمُ اللهُ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ : ( مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) . وَقَالَ مُخَالِفُوهُمْ : مَالُهُ كُلٌّ فَيْءٌ وَلَا تَخْمِيسَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ . فَفِي تَخْمِيسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ الْمُتَزَوِّجِ - الَّذِي ذَكَرْنَا - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ مِنْهُ الرِّدَّةُ وَالْمُحَارَبَةُ جَمِيعًا . فَانْتَفَى بِمَا ذَكَرْنَا أَنْ يَكُونَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ رَحِمَهُمَا اللهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَأَيْنَا ذَلِكَ النِّكَاحَ نِكَاحًا لَا يَثْبُتُ ، فَكَانَ يَنْبَغِي إِذَا لَمْ يَثْبُتْ أَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِ مَا لَمْ يَنْعَقِدْ ، فَيَكُونُ الْوَاطِئُ عَلَيْهِ كَالْوَاطِئِ لَا عَلَى نِكَاحٍ فَيُحَدُّ . قِيلَ لَهُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَلِمَ كَانَ سُؤَالُكَ إِيَّانَا مَا ذَكَرْتَ ذِكْرَ التَّزْوِيجِ ، كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ : ( رَجُلٌ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ ) . فَإِنْ قُلْتَ ذَلِكَ ، كَانَ جَوَابُنَا لَكَ أَنْ نَقُولَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ أَطْلَقْتَ اسْمَ التَّزَوُّجِ ، وَسَمَّيْتَ ذَلِكَ النِّكَاحَ نِكَاحًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا ، فَلَا حَدَّ عَلَى وَاطِئٍ عَلَى نِكَاحٍ جَائِزٍ وَلَا فَاسِدٍ . وَقَدْ رَأَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَضَى فِي الْمُتَزَوِّجِ فِي الْعِدَّةِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ فِيهَا نِكَاحُ الْوَاطِئِ عَلَى ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِكَ .