طرف الحديث: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَلْبَتَّةَ : يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ
عدد الروايات: 6
عدد الكتب المخرِّجة: 5
1087 2014 - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَا يَقُولَانِ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ : أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
1088 2015 - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى .
2926 1748 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَدِمَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَدِينَةَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَسَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : طَلِّقَ إِحْدَى نِسَائِكَ طَلَاقًا بَائِنًا ، ثُمَّ تَزَوَّجْ . فَفَعَلَ ذَلِكَ .
بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ لَهُ طَلَاقًا بَائِنًا حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَكَانَهُنَّ أَرْبَعًا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : لِأَنَّهُ لَا زَوْجَ لَهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِ ، وَاحْتَجَّ عَلَى انْقِطَاعِ الزَّوْجِيَةِ بِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا مِنَ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَالْمِيرَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعُرْوَةَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ دَارِ السُّنَّةِ وَحَرَمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . 13962 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ…
3833 3829 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَلْبَتَّةَ : يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
119 - مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ 17014 17017 16901 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ : يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-63337
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة