فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَأْتِيهَا .
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَخْطَأَ ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ ، لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الشَّبِقُ : الَّذِي يَشْتَهِي .
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا ، فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ لِيُصِبْ مِنْهَا إِنْ شَاءَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قالا .
إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تغسل .