طرف الحديث: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ
عدد الروايات: 3
عدد الكتب المخرِّجة: 2
13035 12971 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ " .
بَابُ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ 13040 12976 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ " .
82 - فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ 18583 18586 18468 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالُوا : قَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-6370
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة