إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: التزويج .