إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ - يَعْنِي الَّذِي يُجَامِعُ - ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ " . كذا في طبعة دار الميمان ، وما بين المعقوفين في طبعة المكتب الإسلامي : لمعاودة الجماع .