إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبْهَا سِرًّا ، فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ ، وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحُهُ فَيَقْصِمُ ظَهْرَهُ " .
إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ ، فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيرًا ، وَلَا يَأْتِي الرَّجُلَ فَيُثْنِي عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ فَيَقْطَعَ ظَهْرَهُ ، فَلَا يَمْنَعُهُ شَيْئًا .