إِذَا حُرِمَ أَحَدُكُمُ الزَّوْجَةَ وَالْوَلَدَ فَعَلَيْهِ بِالْجِهَادِ . في طبعة مكتبة ابن تيمية : (عبد) والمثبت من النسخة الخطية .