أَنَّهُمْ كَرِهُوا الضَّجَّةَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ آيَةَ رَحْمَةٍ ، أَوْ آيَةَ عَذَابٍ ، أَوْ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
كُرِهَ إِذَا مَرَّ الْإِمَامُ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ آيَةِ رَحْمَةٍ أَنْ يَقُولَ مَنْ خَلْفَهُ شَيْئًا .