مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا الْعَلَاءُ ، وَلَا عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا مُعَاوِيَةُ ، وَلَا عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو قُرَّةَ .