إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ .