طرف الحديث: إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
عدد الروايات: 13
عدد الكتب المخرِّجة: 3
3153 1976 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا » .
10141 10071 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ " .
12769 12701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ " .
226 - فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟ 17802 17805 17688 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .
17804 17807 17690 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
18605 18608 18490 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا ، قَالَا : الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ .
18609 18612 18494 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ .
18622 18625 18507 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ .
86 - مَنْ قَالَ : إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ 18621 18624 18506 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
18707 18710 18592 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ [فَقَدِ] انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ .
18708 18711 18593 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ .
[تَتِمَّةُ كِتَابِ الطَّلَاقِ] [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] 102 - مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ 18706 18709 18591 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ .
19139 19142 19024 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ ، فَأَسْلَمَتْ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَلَيْهَا عِدَّةٌ : ثَلَاثُ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-67347
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة