أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحًا بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: نكاح امرأة .
هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ .
أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ نِكَاحَهَا " .
أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِرِضًى مِنْهَا » .