إِذَا نَسِيَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ ، قَالَ الْحَكَمُ : يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تجزئه .
يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ " .