طرف الحديث: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ قَطْرَةِ الرُّعَافِ
عدد الروايات: 6
895 898 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، وَعَفَّانُ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّي .
899 902 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَلَا يَجُوزُ ، وَهُوَ حَيْضٌ . وَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ : تَقُولُ بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
1173 1161 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ ، أَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ ، أَوْ مِثْلَ قَطَرَاتِ الدَّمِ قَبْلَ الرُّعَافِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ ، فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ وَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ ، زَادَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ : فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا لَا خَفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ .
1000 1000 1000 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ قَطْرَةِ الرُّعَافِ ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ ، أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتَتَوَضَّأْ ، وَلْتُصَلِّ ، وَلَا تَغْتَسِلْ إِلَّا أَنْ تَرَى دَمًا عَبِيطًا ، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ .
110 - فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ ، ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ 999 999 999 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تَنْضَحُ فَرْجَهَا ، وَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا اغْتَسَلَتْ وَاحْتَشَتْ ، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ذَهَبَ .
607 634 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ تَسْأَلُهُ ، فَلَمْ يُفْتِهَا ، وَقَالَ لَهَا : سَلِي غَيْرِي . قَالَ : فَأَتَتِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا : لَا تُصَلِّي مَا رَأَيْتِ الدَّمَ ، فَرَجَعَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ : إِنْ كَادَ لَيُكَفِّرُكِ . قَالَ : ثُمَّ سَأَلَتْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : ( تِلْكَ رِكْزَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، أَوْ قُرْحَةٌ فِي الرَّحِمِ ، اغْتَسِلِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ مَرَّةً ، وَصَلِّ ) . قَالَ : فَلَقِيَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدُ ، فَسَأَلَتْهُ ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ لَكِ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-68018
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة