لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، قَالَ : وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، وَسِمَاكٌ ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا : " لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " ، قَالَ : وَقَالَ سِمَاكٌ : " إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ ، وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا ، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ ؟ " فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ ، فَأَعْجَبَهُمْ ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ .