أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ فَيَقُولُ : عَلَى كَفِّهِ ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ : فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يقول .