كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَرَى بِطَعَامِهِنَّ بَأْسًا .
أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقَرَأَ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . 39 - فِيمَنْ رَخَّصَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: من .