لَوْ نَادَى الْمُنَادِي وَأَنَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، لَقُمْتُ فَأَتْمَمْتُ الصِّيَامَ ، صِيَامَ رَمَضَانَ كَانَ أَوْ غَيْرَهُ .
لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، وَعَبْدُ اللهِ بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ لَأَتَمَّ صِيَامَهُ " .
لَوْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَصُومَ إِذَا أَرَادَ الصِّيَامَ قَامَ ، وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَتَمَّ صِيَامَهُ .