طرف الحديث: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
16806 16731 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ قَالَ : " لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ وَسَفِيهٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-68779
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة