إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد