حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَتَى تُوتِرِينَ ؟ قَالَتْ : " بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

٣ أحاديث٣ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣ / ٣
  • مصنف عبد الرزاق · #4661

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَتَى تُوتِرِينَ ؟ قَالَتْ : " بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالَ : وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4601

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَتَى تُوتِرِينَ ؟ قَالَتْ : بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ . وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا . قَوْلُهُ : وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا . أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الْأَسْوَدِ أَوْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ بِالْحِجَازِ كَانَ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَكَأَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَتْ تُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ أَرَادَ بِهِ الْأَذَانَ الثَّانِي ، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تُوتِرُ فِيمَا بَيْنَ التَّثْوِيبِ وَالْإِقَامَةِ ، فَيَرْجِعُ مَذْهَبُهَا فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - .

  • شرح معاني الآثار · #808

    حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَتَى تُوتِرِينَ ؟ قَالَتْ " إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ . قَالَ الْأَسْوَدُ : وَإِنَّمَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَهَذَا تَأْذِينُهُمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْأَسْوَدَ إِنَّمَا كَانَ سَمَاعُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالْمَدِينَةِ ، وَهِيَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَيْنَا عَنْهَا ذَلِكَ ، فَلَمْ تُنْكِرْ عَلَيْهِمْ تَرْكَهُمُ التَّأْذِينَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَلَا أَنْكَرَ ذَلِكَ غَيْرُهَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مُرَادَ بِلَالٍ بِأَذَانِهِ ذَلِكَ الْفَجْرُ ، وَأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " إِنَّمَا هُوَ لِإِصَابَةِ طُلُوعِ الْفَجْرِ . فَلَمَّا رُوِيَتْ هَذِهِ الْآثَارُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ بَطَلَ الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ، أَبُو يُوسُفَ . وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَكَانُوا يُؤَذِّنُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى الْقَصْدِ مِنْهُمْ لِذَلِكَ فَإِنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ التَّأْذِينَ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ . وَفِي تَأْذِينِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ دَلِيلُ أَنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ أَذَانٍ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَوْضِعَ أَذَانٍ لَهَا لَمَا أُبِيحَ الْأَذَانُ فِيهَا . فَلَمَّا أُبِيحَ ذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ ، وَقْتٌ لِلْأَذَانِ ، وَاحْتَمَلَ تَقْدِيمُهُمْ أَذَانَ بِلَالٍ قَبْلَ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا . ثُمَّ اعْتَبَرْنَا ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَوْلًا صَحِيحًا فَرَأَيْنَا سَائِرَ الصَّلَوَاتِ ، غَيْرَ الْفَجْرِ لَا يُؤَذَّنُ لَهَا إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِهَا . وَاخْتَلَفُوا فِي الْفَجْرِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : التَّأْذِينُ لَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هُوَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا . فَالنَّظَرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ لَهَا كَالْأَذَانِ لِغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِهَا ، كَانَ أَيْضًا فِي الْفَجْرِ كَذَلِكَ . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَمُحَمَّدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .