أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ [يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا] . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يتزوجها .