طرف الحديث: لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
10655 10656 10648 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-69062
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة