شِبْهُ الْعَمْدِ : أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّأْرِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ ، فَيَمْرَضُ مِنْ ذَلِكَ فَيَمُوتُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: النائر .