فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعَرُهُ أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ ، وَيُذْهِبُ شَعَرَهُ كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ قَطُّ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوضِحَةِ نَذْرٌ ، فَإِنْ أُصِيبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذَرَ الْحَاجِبِ وَالْمَنْقُولَةِ جَمِيعًا " .