حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكرٍ وَثَابِتٍ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

٥ أحاديث٣ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (١/٢٧٩) برقم ١٣٤٩

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا [وفي رواية : فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا(١)] ، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٣٥٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٥ / ٥
  • سنن البيهقي الكبرى · #1349

    إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ . كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( أبو الحسين ) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( عبيد الله )

  • سنن البيهقي الكبرى · #1350

    إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ . قَالَ ( وَحَدَّثَنَا ) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ ، قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَسَدُ بْنُ مُوسَى . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ تَابَعَهُ فِي الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ حَمَّادٍ وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • سنن الدارقطني · #782

    قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : وَمَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَسَدُ بْنُ مُوسَى . ، ، ، ، ، ،

  • سنن الدارقطني · #783

    إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ .

  • المستدرك على الصحيحين · #648

    إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ . " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَعَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ثِقَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ حَمَّادٍ " . في طبعة دار المعرفة : (عن) والمثبت من النسخة الأزهرية .