لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليها .