أَنَّهُ قَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا سَقَطَ فَلَمْ يَنْبُتْ أَوْ نَبَتَ مُتَغَيِّرًا : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسُ دَنَانِيرَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: خمسة .
فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ " .