إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ ، انْتُزِعَ مِنْهُ فَبِيعَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَرُدَّ ثَمَنُهُ عَلَى صَاحِبِهِ " .